الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ.

أحاديث مشابهة:

 
- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ أن يُباعَ تمرُ حائطِ نخلٍ في رءوسِها بتمرٍ كيلًا أو بشيءٍ من الزُّروعِ في سُنبلِه أن يُباعَ كيلًا حنطةً بحنطةٍ وأن يُباعَ تمرُ كرَمٍ بزبيبٍ كيلًا أو شعيرًا بشعيرٍ أو شيئًا من الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبلِه كيلًا بطعامٍ

- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقَلة والمُحاقلةُ استِكراءُ الأرضِ

- كانَ أحدُنا إذا استغنى عن أرضِهِ أعطاها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ ويشترطُ ثلاثَ جداولَ والقِصارةَ وما يسقي الرَّبيعُ وكانَ العيشُ إذ ذاكَ شديدًا وكانَ يَعمَلُ فيها بالحديدِ وبما شاءَ اللَّهُ ويصيبُ منها منفعةً فأتانا رافعُ بنُ خديجٍ فقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهاكم عن أمرٍ كانَ لكم نافعًا وطاعةُ اللَّهِ وطاعةُ رسولِهِ أنفعُ لكم إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهاكم عنِ الحقلِ ويقولُ منِ استغنى عن أرضِهِ فليمنحْها أخاهُ أو ليدَعْ

- عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ ، والمُزابَنةِ ، والمخابرةِ ، والمعاوَمةِ . بيعِ السِّنينَ وعنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا

- عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ ، قُلتُ: وما المخابَرةُ ، قالَ: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثلُثٍ أو ربعٍ

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ

- أن أسيد بن ظهير قال: جاءَنا رافعُ بنُ خديجٍ فَقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَنهاكم عنِ أمرٍ كانَ لَكُم نافعًا وطاعةُ اللَّهِ وطاعةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنفَعُ لَكُم إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَنهاكم عنِ الحقلِ وقالَ منِ استَغنى عَن أرضِهِ فليَمنَحها أخاهُ أو ليدَعْ

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المحاقَلةِ والمزابَنةِ

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقلةِ والمزابنةِ والمخابرةِ والمعاوَمةِ ورخَّصَ في العرايا

- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُباعَ الثَّمرةُ حتَّى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشقِّحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويُؤْكَلُ منها.

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثَّمرِ حتَّى يبدوَ صلاحُهُ ولا يباعُ إلَّا بالدِّينارِ أو بالدِّرْهمِ إلَّا العرايا

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ التَّمرِ بالتَّمرِ ورخَّصَ في العرايا أن تباعَ بخرصِها يأْكلُها أَهلُها رُطبًا

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عنِ المزابَنةِ ، والمزابَنةُ : أن يبيعَ الرَّجلُ تمرَ حائطِهِ إن كانت نخلًا ، بتَمرٍ كيلًا ، وإن كانت كَرْمًا ، أن يبيعَهُ بزَبيبٍ كيلًا ، وإن كانت زرعًا أن يبيعَهُ بِكَيلِ طعامٍ ، نَهَى عن ذلِكَ كلِّهِ

- نهَى عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ

- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ

- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ النهيُ عن بيعِ التمرِ بالتمرِ

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ
 
- نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع

- نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ ، كان لنا نافعًا ، وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ لكم ، نهاكم عن : الحقلِ ، وقال : من كانت له أرضٌ فليمنَحْها ، أو ليدَعْها . ونهَى عن المُزابَنةِ : والمُزابَنةُ الرَّجلُ يكونُ له المالُ العظيمُ من النَّخلِ ، فيجيءُ الرَّجلُ فيأخذُها بكذا وكذا وسقا من تمرٍ

- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفعُكم ، وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ لكم ممَّا ينفعُكم نهاكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن : الحقلِ والحقلُ المزارَعةُ بالثُّلثِ والرُّبعِ ، فمن كان له أرضٌ فاستغنَى عنها ، فليمنَحْها أخاه أو ليدَعْ، ونهاكم عن المُزابَنةِ والمُزابَنةُ الرَّجلُ يجيءُ إلى النَّخلِ الكثيرِ بالمالِ العظيمِ فيقولُ : خُذْه بكذا وكذا وسقا من تمرِ ذلك العامِ

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُخابَرةِ ، والمُزابَنةِ ، والمُحاقَلةِ ، وبيعِ الثَّمرِ حتَّى يُطعَمَ ، إلَّا العرايا

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن الحقْلِ ، وهي : المُزابَنةُ

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابَنةِ ، والمُخاضَرةِ . وقال : المُخاضرةُ : بيعُ الثَّمرِ قبل أن يزهوَ . والمُخابَرةُ : بيعُ الكرَمِ بكذا وكذا صاعٍ

- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحاقَلةِ ، والمُزابَنةِ

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُحاقَلةِ ، والمُزابَنةِ

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُخابَرةِ

- نَهَى عنِ المُخابَرَةِ [يعني حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المخابَرةِ . قلتُ: وما المخابَرةُ؟ قال: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثُلُثٍ أو رُبُعٍ]

- [أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ.
 
- نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمِْر

- نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا

- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن المخابرةِ، والمزابنةِ، والمحاقلةِ، وبيعِ الثَّمرِ حتَّى يُطعمَ، إلَّا العَرايا

- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه.

- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ ، وعن بيعِ الثمرِ قبلَ أن يَطْعمَ ، وعن بيعِ ذلك إلا بالدنانيرِ والدراهمِ.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حتَّى تُشَقِّحَ فقِيلَ: وما تُشَقِّحُ؟ قالَ: تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ ويُؤْكَلُ منها.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، ورَخَّصَ في العَرِيَّةِ أنْ تُبَاعَ بخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أهْلُهَا رُطَبًا وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أهْلُهَا بخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا، قالَ: هو سَوَاءٌ، قالَ سُفْيَانُ: فَقُلتُ لِيَحْيَى: وأَنَا غُلَامٌ إنَّ أهْلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايَا فَقالَ: وما يُدْرِي أهْلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عن جَابِرٍ، فَسَكَتَ، قالَ سُفْيَانُ: إنَّما أرَدْتُ أنَّ جَابِرًا مِن أهْلِ المَدِينَةِ، قيلَ لِسُفْيَانَ: وليسَ فيه نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قالَ: لَا.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطِيبَ، ولَا يُبَاعُ شيءٌ منه إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُحَاقَلَةِ، والمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ.

- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ، والمزابنةُ: أن يباع ما في رؤوسِ النخلِ بتمرٍ بكيلٍ مسمَّى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ.

- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ، والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلاً.
 
- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدو صلاحَه ، ورخَّصَ في العرايا أن تباعَ بخِرصِها ، يأكُلُها أهلُها رُطُبًا.

- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المحاقلةِ والمزابنةِ والمخابرةِ ، والمعاومةِ ، و الثنيا ورخَّصَ في العرايا.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُخَابَرَةِ، والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وأَنْ لا تُبَاعَ إلَّا بالدِّينَارِ والدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلَّا أصْحَابَ العَرَايَا، فإنَّه أذِنَ لهمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 2383
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - العرايا بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ.

- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ، والمُخَاضَرَةِ، والمُلَامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ، والمُزَابَنَةِ.

- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.

- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. قالَ: وحدَّثَني زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، رَخَّصَ في العَرَايَا بخَرْصِهَا.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ، والمُزَابَنَةِ.

- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ .

- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ.

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخَصَ في العَرايا

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطعمَ وقالَ لا يُباعُ شيءٌ منهُ إلَّا بالدَّراهمِ والدَّنانيرِ إلَّا العَرايا فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ فيها

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابَنةِ إلَّا أنَّهُ أرخَصَ في بيعِ العَرايا

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ والمخابَرةِ وقالَ أحدُهُما والمعاوَمةِ وقالَ الآخرُ وبيعِ السِّنينَ ونَهَى عنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا

- نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا

- نهَى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ ، والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمرِ بالتمرِ في رُءوسِ النَّخلِ ، والمُحاقلةُ كِراءُ الأرضِ بالحِنطةِ

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ إلا أنهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أن يُباعَ بِخَرْصِهَا من التمرِ يأكُلُها أهلُهَا رُطَبًا

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا

- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمارِ حتى تشقحَ فقيل لجابرٍ وما تشقحُ قال تحمرُّ وتصفرُّ ويُؤكلُ منها

- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إلَّا بالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.

- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1536
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حتَّى تُشْقِهَ. وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ منه شيءٌ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الحَقْلُ بكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذلكَ.

- أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: يَنْهَى عَنِ المُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ. فَقالَ جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ: المُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأرْضِ.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إلَّا بالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إلَّا العَرَايَا. قالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ، قالَ: أَمَّا المُخَابَرَةُ: فَالأرْضُ البَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أنَّ المُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ في النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ في الزَّرْعِ علَى نَحْوِ ذلكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ القَائِمَ بالحَبِّ كَيْلًا.

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، قالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هي المُعَاوَمَةُ، وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ في العَرَايَا. [وفي رواية]: بمِثْلِهِ، غيرَ أنَّهُ لا يَذْكُرُ بَيْعُ السِّنِينَ هي المُعَاوَمَةُ.

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى تُشْقِحَ.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ المُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بالقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأرْضِ بالقَمْحِ. قالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بنُ عبدِ اللهِ، عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ. وقالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عبدُ اللهِ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذلكَ في بَيْعِ العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ، أَوْ بالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غيرِ ذلكَ.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايَا. زَادَ ابنُ نُمَيْرٍ في رِوَايَتِهِ: أَنْ تُبَاعَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1539
التصنيف الموضوعي: بيوع - العرايا زكاة - الخرص بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلَّا أَصْحَابَ العَرَايَا، فإنَّه قدْ أَذِنَ لهمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1540
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - العرايا بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ في بَيْعِ العَرِيَّةِ بخَرْصِهَا تَمْرًا.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، وَقالَ: ذلكَ الرِّبَا، تِلكَ المُزَابَنَةُ، إلَّا أنَّهُ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. [وفي رواية]: مَكانَ الرِّبَا الزَّبْنَ، وقالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ: الرِّبَا.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ما في رُؤُوسِ النَّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمَّى، إنْ زَادَ فَلِي، وإنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا.

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بالعِنَبِ كَيْلًا، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بخَرْصِهِ.

- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعِ العِنَبِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بالحِنْطَةِ كَيْلًا.

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَتْ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ. وفي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: أَوْ كانَ زَرْعًا.

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ.

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأرْضِ.

- أنَّ ابْنَ عُمَرَ، كانَ يَأْجُرُ الأرْضَ، قالَ: فَنُبِّئَ حَدِيثًا عن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، قالَ: فَانْطَلَقَ بي معهُ إلَيْهِ، قالَ: فَذَكَرَ عن بَعْضُ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فيه عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أنَّهُ نَهَى عن كِرَاءِ الأرْضِ. قالَ: فَتَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ.

- نَهى عنْ المخابرةِ [يعني حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المخابَرةِ. قلتُ: وما المخابَرةُ؟ قال: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثُلُثٍ أو رُبُعٍ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 9365
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرِ حتَّى يُطعَمَ

- نهى عن المُحاقَلةِ؛ وهو اشتِراءُ الزَّرْعِ وهو في سُنْبُلِه بالحِنطَةِ، ونهى عن المُزابَنةِ؛ وهو شِراءُ الثِّمارِ بالتَّمرِ.

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ. والمُحاقَلةُ: البُرُّ بالبُرِّ.

- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ.

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ كَيْلًا.

- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأنْ يُباعَ الثَّمَرُ حتى يُطعَمَ إلَّا بدَنانيرَ، أو دَراهِمَ إلَّا العَرايا.

- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ.

- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اليومَ عن أمرٍ كان يرفُقُ بنا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرفَقُ بنا؛ نهانا أن نَزرَعَ أرضًا، إلا أرضًا يَملِكُ أحدُنا رقَبتَها، أو مِنْحةَ رجُلٍ.

- قال: جاءَنا أبو رافِعٍ مِن عِندِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقال: نَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن أمْرٍ كان يَرفُقُ بنا، وطاعةُ اللهِ وطاعةُ رَسولِه أرفَقُ بنا؛ نَهانا أنْ يَزرَعَ أحَدُنا إلَّا أرضًا يَملِكُ رَقَبَتَها، أو مَنيحةً يَمنَحُها رَجُلٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3397
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من المزارعة هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه