الموسوعة الحديثية


- كانَ أحدُنا إذا استغنى عن أرضِهِ أعطاها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ ويشترطُ ثلاثَ جداولَ والقِصارةَ وما يسقي الرَّبيعُ وكانَ العيشُ إذ ذاكَ شديدًا وكانَ يَعمَلُ فيها بالحديدِ وبما شاءَ اللَّهُ ويصيبُ منها منفعةً فأتانا رافعُ بنُ خديجٍ فقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهاكم عن أمرٍ كانَ لكم نافعًا وطاعةُ اللَّهِ وطاعةُ رسولِهِ أنفعُ لكم إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهاكم عنِ الحقلِ ويقولُ منِ استغنى عن أرضِهِ فليمنحْها أخاهُ أو ليدَعْ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2008
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2460) واللفظ له، وأحمد (15815) وزاد:" وينهاكم عن المزابنه "، وابن حبان (5198) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 822)
2460 - حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع.

[مسند أحمد] (25/ 128)
15815 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث، والربع، والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما يسقي الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن النبي ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه، فليمنحها أخاه أو ليدع ، وينهاكم عن المزابنة والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل، فيأتيه الرجل، فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر. 15816 - حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، فذكر الحديث، وقال: يشترط ثلاث جداول، والقصارة والقصارة: ما سقط من السنبل.

صحيح ابن حبان - (11/ 606)
5198 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه وافتقر إليها غيره زارعها بالثلث والربع والنصف، وكان يشترط ثلاث جداول، وما سقى الربيع، وكنا نعالجها علاجا شديدا بالبقر والحديد وبأشياء، وكنا نصيب منها ، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاكم عن أمر كان ينفعكم عن الحقل - والحقل: الثلث والربع - فمن كانت له أرض فاستغنى عنها، فليمنحها أخاه، أو ليزرع، ونهاكم عن المزابنة.