الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3361
التخريج : أخرجه أبو داود (3361) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الرطب بالتمر بيوع - بيع الزرع بالطعام تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 258 ط مع عون المعبود)
‌3361- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا)).

[صحيح البخاري] (3/ 78)
‌2205- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((73- (‌1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيد الله عن نافع؛ أن عبد الله أخبره؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا)) [صحيح مسلم] (3/ 1171 ) (((1542)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيد الله، بهذا الإسناد، مثله))