الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، ورَخَّصَ في العَرِيَّةِ أنْ تُبَاعَ بخَرْصِهَا ، يَأْكُلُهَا أهْلُهَا رُطَبًا وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أهْلُهَا بخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا، قالَ: هو سَوَاءٌ، قالَ سُفْيَانُ: فَقُلتُ لِيَحْيَى: وأَنَا غُلَامٌ إنَّ أهْلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايَا فَقالَ: وما يُدْرِي أهْلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عن جَابِرٍ، فَسَكَتَ، قالَ سُفْيَانُ: إنَّما أرَدْتُ أنَّ جَابِرًا مِن أهْلِ المَدِينَةِ، قيلَ لِسُفْيَانَ: وليسَ فيه نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ؟ قالَ: لَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2191
التخريج : أخرجه مسلم (1540) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - العرايا بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1170 )
((67- (‌1540) وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة). إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا))