الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1542
التخريج : أخرجه البخاري (2185) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 75)
2185- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن المزابنة))، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.

صحيح مسلم (5/ 15)
: 72 - (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا .