الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حتَّى تُشْقِهَ. وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ منه شيءٌ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الحَقْلُ بكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التخريج : أخرجه ابن حبان (5192)، والطبراني في ((الأوسط)) (6386) بنحوه، والطيالسي (1890) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الزرع بالطعام مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1175)
83 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا، قال ابن خلف: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، حدثنا أبو الوليد المكي، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك "، قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم

صحيح ابن حبان (11/ 598)
5192 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، بالرقة، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن يباع النخل حتى يشقح، والإشقاح، أن تحمر أو تصفر أو يطعم منه شيء، قال زيد:، فقلت لعطاء: أسمعت هذا من جابر بن عبد الله ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال أبو حاتم: أبو الوليد هذا اسمه سعيد بن ميناء المكي

المعجم الأوسط (6/ 269)
6386 - حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمخابرة، والمزابنة، وأن يباع النخل حتى ينتقح والانتقاح: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه، قال زيد بن أبي أنيسة: وحدثنا أبو الوليد، وعطاء بن أبي رباح جالس فقلت لعطاء، أما سمعت جابرا يحدث بهذا الحديث؟ قال عطاء: نعم، سمعت جابرا يحدث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرو هذين الحديثين عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 331)
1890 - حدثنا يونس، حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر