الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15811
التخريج : أخرجه أبو داود (3398)، وابن ماجه (2460) أوله في أثناء حديث، والنسائي (3870) مختصراً، وأحمد (15811) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 270 ط مع عون المعبود)
3398- حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن أسيد بن ظهير قال: ((جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع)). قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: أسيد ابن أخي رافع بن خديج

[سنن ابن ماجه] (2/ 822 )
‌2460- حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: ((من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع))

[سنن النسائي] (7/ 71)
((‌3870- أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل))

[مسند أحمد] (25/ 121 ط الرسالة)
((‌15811- حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: الحكم أخبرني، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل قال: قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع. فلما سمع ذلك إبراهيم كره الثلث والربع، ولم ير بأسا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم ))