الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المحاقلةِ والمزابنةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4549
التخريج : أخرجه النسائي (3885)، وابن ماجه (2267)، وأبو داود (3400) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 39)
3885 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدم، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة خالفهم الأسود بن العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج "

[سنن ابن ماجه] (2/ 762)
2267 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة

سنن أبي داود (3/ 261)
: 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "