الموسوعة الحديثية


- نهى عن المُحاقَلةِ؛ وهو اشتِراءُ الزَّرْعِ وهو في سُنْبُلِه بالحِنطَةِ، ونهى عن المُزابَنةِ ؛ وهو شِراءُ الثِّمارِ بالتَّمرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9088
التخريج : أخرجه مسلم (1545)، والترمذي (1224)، والنسائي (3884) مختصراً، وأحمد (9088) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1179 )
((104- (1545) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة))

[سنن الترمذي] (3/ 519)
‌1224- حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة)) وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وسعد، وجابر، ورافع بن خديج، وأبي سعيد.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)) والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر على رءوس النخل بالتمر، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: كرهوا بيع المحاقلة، والمزابنة

[سنن النسائي] (7/ 39)
3884- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)). خالفهما محمد بن عمرو فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد

[مسند أحمد] (15/ 43)
9088- حدثنا أسود، حدثنا شريك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه (( نهى عن المحاقلة: وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة، ونهى عن المزابنة: وهو شراء الثمار بالتمر))