الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ، نهى عن ذلك كلِّه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4563
التخريج : أخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542)، والنسائي (4549) واللفظ له، وابن ماجه (2265)، وأحمد (4528)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
2205- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله)).

[صحيح مسلم] (3/ 1172 )
((76- (1542) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن عبد الله. قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا. وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا، أن ‌يبيعه ‌بكيل ‌طعام. نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة. أو كان زرعا)).

[سنن النسائي] (7/ 270)
‌4549- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 761 )
((‌2265- حدثنا علي بن محمد قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمزابنة: أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كانت كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله))

[مسند أحمد] (8/ 125)
4528- حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، والكرم بالزبيب كيلا))