الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقلةِ والمزابنةِ والمخابرةِ والمعاوَمةِ ورخَّصَ في العرايا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1313
التخريج : أخرجه الترمذي (1290) بلفظه، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) كلاهما بألفاظ مقاربة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 577)
1290 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عباد بن العوام، قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا، إلا أن تعلم: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر

صحيح مسلم (3/ 1174)
81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا،

سنن أبي داود (3/ 262)
3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا