الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/29
التخريج : أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1313)، والنسائي (4634)، وأحمد (14358) مطولاً، وابن ماجه (2266) أوله، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5599) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - العرايا إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
((85- (‌1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله. قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا)). [صحيح مسلم] (3/ 1175 ) (((1536)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة)).

[سنن أبي داود] (3/ 262)
3404- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة))، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا

[سنن الترمذي] (3/ 597)
1313- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، ورخص في العرايا)): هذا حديث حسن صحيح

[شرح معاني الآثار] (4/ 29)
((5599- حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة إلا أنه أرخص في بيع العرايا))