الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الأرْضِ.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 75)
: 2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.

صحيح مسلم (5/ 21)
: 105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض .