الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المحاقلةِ والمزابنةِ والمخابرةِ، والمعاومةِ، و الثنيا ورخَّصَ في العرايا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4648
التخريج : أخرجه النسائي (4634) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2381) بنحوه، ومسلم (1536) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 296)
4634- أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وأخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا))

[صحيح البخاري] (3/ 151)
2381- حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء سمع جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

[صحيح مسلم] (3/ 1175)
(1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لعبيد الله، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة- قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا))، (1536)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة