الموسوعة الحديثية


- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن أمرٍ كان ينفعُكم، وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ لكم ممَّا ينفعُكم نهاكم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن : الحقلِ والحقلُ المزارَعةُ بالثُّلثِ والرُّبعِ، فمن كان له أرضٌ فاستغنَى عنها، فليمنَحْها أخاه أو ليدَعْ، ونهاكم عن المُزابَنةِ والمُزابَنةُ الرَّجلُ يجيءُ إلى النَّخلِ الكثيرِ بالمالِ العظيمِ فيقولُ : خُذْه بكذا وكذا وسقا من تمرِ ذلك العامِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3874
التخريج : أخرجه النسائي (3865) واللفظ له، والبخاري (2343)، ومسلم (1548) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 34)
: 3865 - أخبرني محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير قال: أتى علينا ‌رافع بن خديج فقال - ولم أفهم -، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌خير ‌لكم ‌مما ‌ينفعكم، ‌نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، والحقل: المزارعة بالثلث والربع، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام.

[صحيح البخاري] (3/ 108)
: 2343 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري ‌مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن ‌رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى ‌رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن.

[صحيح مسلم] (5/ 23)
: 113 - (1548) وحدثني علي بن حجر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم ، قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية )، عن أيوب ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن ‌رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ‌نهانا ‌أن ‌نحاقل ‌بالأرض ‌فنكريها ‌على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك .