الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 2/313
التخريج : أخرجه مسلم (1546)، وأحمد (11021) كلاهما بلفظه مطولا، والبخاري (2186)، والنسائي (3885) كلاهما بلفظه دون تفسير المحاقلة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1179 ت عبد الباقي)
: 105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المزابنة ‌والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض.

مسند أحمد (17/ 66 ط الرسالة)
: 11021 - حدثنا عبد الرحمن - هو ابن مهدي - حدثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا، ‌والمحاقلة: ‌كراء ‌الأرض.

[صحيح البخاري] (3/ 75)
: 2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌المزابنة ‌والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.

[سنن النسائي] (7/ 39)
: 3885 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال: حدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة. خالفهم الأسود بن العلاء فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج.