الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2172
التخريج : الحديث الأول: أخرجه مسلم (1542). والحديث الثاني: أخرجه مسلم (1539) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - العرايا اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
72- (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة))، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا

[صحيح مسلم] (3/ 1167 )
57- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، ح وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب، واللفظ لهما، قالا: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر)) (1539)- قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا))، زاد ابن نمير في روايته: أن تباع

صحيح البخاري (3/ 73)
: 2172 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

صحيح البخاري (3/ 74)
: 2173 - قال: وحدثني زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها