الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4536 التخريج : أخرجه النسائي (4523) واللفظ له، وأبو يعلى (1845) باختلاف يسير، والبخاري (2189) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه