الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه نهَى عن المخابَرةِ ، والمزابَنةِ، والمحاقَلةِ، وأن يُباعَ الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إلَّا بالدِّنانيرِ والدَّراهمِ، ورخَّص في العَرايا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4536
التخريج : أخرجه النسائي (4523) واللفظ له، وأبو يعلى (1845) باختلاف يسير، والبخاري (2189) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 263)
4523 - حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 374)
1845 - حدثنا زهير، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا

[صحيح البخاري] (3/ 75)
2189 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا