الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثمرِ حتى يبدو صلاحَه، ورخَّصَ في العرايا أن تباعَ بخِرصِها ، يأكُلُها أهلُها رُطُبًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4556
التخريج : أخرجه النسائي (4542) واللفظ له، والبخاري (2191)، ومسلم (1540) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - العرايا اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 268)
4542 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا

[صحيح البخاري] (3/ 76)
2191 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا، قال: سمعت سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى: وأنا غلام إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت، قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة، قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا

[صحيح مسلم] (3/ 1170)
67 - (1540) وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا