الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إلَّا بالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التخريج : أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1174 )
((81- (‌1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب. قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله. قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1174 )
(((1536)- وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا أبو عاصم. أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير؛ أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثله)).