الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُباعَ الثَّمرةُ حتَّى تُشَقِّحَ، قيل: وما تُشقِّحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويُؤْكَلُ منها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3370
التخريج : أخرجه البخاري (2196)، وأبو داود (3370)، وأحمد (14884)، وأبو يعلى (2143) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه أطعمة - ما يحل من الأطعمة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
: 2196 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا، قال: سمعت ‌جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌تباع ‌الثمرة حتى تشقح فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها

سنن أبي داود (3/ 253)
: 3370 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، أخبرنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت ‌جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌تباع ‌الثمرة، حتى تشقح قيل وما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها

[مسند أحمد] (23/ 165 ط الرسالة)
: 14884 - حدثني بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الثمرة ‌حتى ‌تشقح "، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: " تحمار وتصفار ويؤكل منها "

مسند أبي يعلى (4/ 109 ت حسين أسد)
: 2143 - [حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا] وقال: سمعت ‌جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الثمرة ‌حتى ‌تشقح. قلت لجابر: ما تشقح؟ قال: تحمر، وتصفر، وتؤكل