الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ، قالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هي المُعَاوَمَةُ، وَعَنِ الثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ في العَرَايَا. [وفي رواية]: بمِثْلِهِ، غيرَ أنَّهُ لا يَذْكُرُ بَيْعُ السِّنِينَ هي المُعَاوَمَةُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التخريج : أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536).
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه