الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ، قالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هي المُعَاوَمَةُ، وَعَنِ الثُّنْيَا ، وَرَخَّصَ في العَرَايَا. [وفي رواية]: بمِثْلِهِ، غيرَ أنَّهُ لا يَذْكُرُ بَيْعُ السِّنِينَ هي المُعَاوَمَةُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التخريج : أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536).
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 115)
2381- حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
((85- (‌1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله. قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1175 )
(((1536)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة)).