الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2207
التخريج : أخرجه الحاكم (2344)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5571)، والبيهقي (10679) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع الملامسة والمنابذة مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
2207 - حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 66)
2344 - حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا أبو نعيم الجرجاني، ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، ثنا عمر بن يونس بن القاسم، ثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة، عن أنس رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة قال الأستاذ أبو الوليد: المخاضرة أن لا يباع شيء منها حتى يحمر أو يصفر هذا حديث صحيح الإسناد وقد تفرد بإخراجه البخاري

شرح معاني الآثار (4/ 23)
5571 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة , والمخاضرة , والملامسة , والمنابذة , قال عمر: فسر لي أبي في المخاضرة , قال: لا ينبغي أن يشترى شيء من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر

السنن الكبير للبيهقي (11/ 110 ت التركي)
: 10679 - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا زيد بن أخزم الطائي وإسحاق بن وهب وأحمد بن محمد بن عمر بن يونس قالوا: حدثنا عمر بن يونس، حدثنا أبي، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن ‌المخاضرة ‌والمحاقلة ‌والمزابنة. زاد ابن عمر بن يونس: والمنابذة والملامسة. رواه البخاري في "الصحيح" عن إسحاق بن وهب بطوله.