الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11638
التخريج : أخرجه البخاري (2186)، ومسلم (1546) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 75)
‌2186- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل)).

[صحيح مسلم] (3/ 1179 )
((105- (‌1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض)).