الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بالعِنَبِ كَيْلًا، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بخَرْصِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1542
التخريج : أخرجه البخاري (2205) بنحوه، ومسلم (1542).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه