الموسوعة الحديثية


- نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ، كان لنا نافعًا، وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ لكم، نهاكم عن : الحقلِ، وقال : من كانت له أرضٌ فليمنَحْها، أو ليدَعْها. ونهَى عن المُزابَنةِ : والمُزابَنةُ الرَّجلُ يكونُ له المالُ العظيمُ من النَّخلِ، فيجيءُ الرَّجلُ فيأخذُها بكذا وكذا وسقا من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3873
التخريج : أخرجه النسائي (3864)، وأبو دلود (3398)، وابن ماجه (2460)، وأحمد (15817) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا علم - الحث على الأخذ بالسنة هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 33)
3864 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، سمعت مجاهدا، يحدث عن أسيد بن ظهير، قال: أتانا رافع بن خديج، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل وقال: من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها، ونهى عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر

سنن أبي داود (3/ 260)
: 3398 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أن أسيد بن ظهير، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع "، قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة، ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: أسيد ابن أخي رافع بن خديج

[سنن ابن ماجه] (2/ 822)
2460 - حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع

[مسند أحمد] (25/ 130 ط الرسالة)
: 15817 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت مجاهدا، يحدث عن أسيد بن ظهير، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، أو افتقر إليها أعطاها بالنصف، والثلث، والربع، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكنا نعمل فيها عملا شديدا، ونصيب منها منفعا، فأتانا رافع بن خديج فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل، وقال: من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها ، ونهانا عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل، فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر