الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، وَقالَ: ذلكَ الرِّبَا ، تِلكَ المُزَابَنَةُ ، إلَّا أنَّهُ رَخَّصَ في بَيْعِ العَرِيَّةِ ، النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. [وفي رواية]: مَكانَ الرِّبَا الزَّبْنَ، وقالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ: الرِّبَا .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1540
التخريج : أخرجه البخاري (2191) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - العرايا بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 76)
2191- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا)). وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا