الموسوعة الحديثية


- نهَى عن المُزابنةِ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/340
التخريج : أخرجه البخاري (2171)، ومسلم (1542) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 73)
2171- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1171 )
((72- (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا)).