الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ما في رُؤُوسِ النَّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمَّى، إنْ زَادَ فَلِي، وإنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1542
التخريج : أخرجه البخاري (2172) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 73)
2172- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي)).

صحيح مسلم (5/ 15)
: 75 - (1542) حدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن إبراهيم )، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي .

صحيح مسلم (5/ 16)
: 75 - (1542) وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل قالا: حدثنا حماد ، حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه‌‌ .