الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3895
التخريج : أخرجه النسائي (3886)، وأبو داود (3400)، وابن ماجه (2267) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 39)
: 3886 - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن الأسود بن العلاء ، عن أبي سلمة ، عن ‌رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة. رواه القاسم بن محمد، عن ‌رافع بن خديج.

سنن أبي داود (3/ 261)
: 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

[سنن ابن ماجه] (2/ 762 )
: 2267 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌المحاقلة، ‌والمزابنة