الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/581
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1290) جميعهم ببعض لفظه وفيه زيادة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الزرع بالطعام تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث