الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ التَّمرِ بالتَّمرِ ورخَّصَ في العرايا أن تباعَ بخرصِها يأْكلُها أَهلُها رُطبًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3363
التخريج : أخرجه أبو داود (3363) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - العرايا بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 258 ط مع عون المعبود)
3363- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا)).

[صحيح البخاري] (3/ 76)
‌2191- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا)). وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا

[صحيح مسلم] (3/ 1170 )
((67- (‌1540) وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة). إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا))