الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةِ، والمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ.

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 75)
: 2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ‌والمحاقلة، ‌والمزابنة: ‌اشتراء ‌الثمر ‌بالتمر ‌في ‌رؤوس ‌النخل.

صحيح مسلم (3/ 1179 ت عبد الباقي)
: 105 - (‌1546) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين؛ أن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.