الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: يَنْهَى عَنِ المُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ. فَقالَ جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ: المُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الأرْضِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (5584)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2851) واللفظ لهما، والبخاري (2381)، والنسائي (3882) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1179 )
: 103 - (1536) وحدثنا الحسن الحلواني. حدثنا أبو توبة. حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يزيد بن نعيم أخبره؛ أن جابر بن عبد الله أخبره؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ‌المزابنة ‌والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.

مستخرج أبي عوانة (12/ 263)
: 5584 - حدثنا محمد بن عامر، وموسى بن سعيد الطرسوسي، قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى ابن أبي كثير، قال: حدثني يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ‌المزابنة ‌والحقول" وقال جابر: المزابنة التمر بالتمر، والحقول كرى الأرض.

مسند الشاميين للطبراني (4/ 101)
: 2851 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى بن بشر الحريري، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يزيد بن نعيم، أخبره، أن جابر بن عبد الله أخبره، أنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ‌المزابنة، ‌والحقول

[صحيح البخاري] (3/ 115)
: 2381 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

سنن النسائي (7/ 38)
: 3882 - أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل، وهي المزابنة. خالفه هشام، ورواه عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر.