الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إلَّا بالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إلَّا العَرَايَا. قالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ، قالَ: أَمَّا المُخَابَرَةُ: فَالأرْضُ البَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أنَّ المُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ في النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ في الزَّرْعِ علَى نَحْوِ ذلكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ القَائِمَ بالحَبِّ كَيْلًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التخريج : أخرجه البخاري (2381) بلفظه دون تفسير جابر، والنسائي (4523)، وأبو داود (3373) بنحوه دون تفسير جابر.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1174)
82 - (1536) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: " أما المخابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا "

صحيح البخاري (3/ 115)
2381 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا

سنن النسائي (7/ 263)
4523 - حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا

سنن أبي داود (3/ 253)
3373 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا