الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إلَّا بالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إلَّا العَرَايَا. قالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ، قالَ: أَمَّا المُخَابَرَةُ: فَالأرْضُ البَيْضَاءُ، يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أنَّ المُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ في النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ في الزَّرْعِ علَى نَحْوِ ذلكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ القَائِمَ بالحَبِّ كَيْلًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1536
التخريج : أخرجه البخاري (2381) بلفظه دون تفسير جابر، والنسائي (4523)، وأبو داود (3373) بنحوه دون تفسير جابر.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه