الموسوعة الحديثية


- نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمِْر
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6925
التخريج : أخرجه ابن حبان (5002) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الرطب بالتمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (11/ 377)
: ‌5002 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، والعرية أن يأكلها أهلها رطبا"1

[صحيح البخاري] (3/ 76)
: ‌2191 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا.

صحيح مسلم (3/ 1170 ت عبد الباقي)
: 67 - (‌1540) وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة). إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.