الموسوعة الحديثية


- عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ ، قُلتُ: وما المخابَرةُ، قالَ: أن تأخُذَ الأرضَ بنِصفٍ أو ثلُثٍ أو ربعٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3407
التخريج : أخرجه أبو داود (3407)، وأحمد (21631)، وابن أبي شيبة (21255)، والطبراني (4938) (5/ 159) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 262)
: 3407 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن ‌زيد بن ثابت، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المخابرة، قلت: وما ‌المخابرة، قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع "

[مسند أحمد] (35/ 496 ط الرسالة)
: 21631 - حدثنا كثير، حدثنا جعفر، حدثنا ثابت بن الحجاج، قال: قال ‌زيد بن ثابت: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المخابرة " قلت: وما ‌المخابرة؟ قال: تأجر الأرض بنصف، أو بثلث أو بربع "

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 379 ت الحوت)
: 21255 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن ‌زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المخابرة قلت: وما ‌المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع

 [المعجم الكبير – للطبراني] (4938)

(5/ 159):
4938 - حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، قالا ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن ‌زيد بن ثابت
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المخابرة قلت: وما ‌المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع