الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3892
التخريج : أخرجه النسائي (3883) بلفظه، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) كلاهما بألفاظ مقاربة.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 38)
3883 - أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمخاضرة، وقال: " المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة: بيع الكرم بكذا وكذا صاع " خالفه عمرو بن أبي سلمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة "

صحيح مسلم (3/ 1174)
81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا،

سنن أبي داود (3/ 262)
3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ورخص في العرايا