الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/24
التخريج : أخرجه البخاري (2207)، والبزار (6434) مختصراً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5571) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الملامسة والمنابذة مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 78)
2207- حدثنا إسحاق بن وهب: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (13/ 82)
((‌6434- حدثنا زيد بن أخزم والجراح بن مخلد، قالا: حدثنا عمر بن يونس، حدثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخاضرة. وهذا الحديث لا نعلمه يروى، عن أنس إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن إسحاق إلا يونس بن القاسم)).

[شرح معاني الآثار] (4/ 23)
((‌5571- حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، قال عمر: فسر لي أبي في المخاضرة، قال: لا ينبغي أن يشترى شيء من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر)).