الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ ، الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلَّا أَصْحَابَ العَرَايَا، فإنَّه قدْ أَذِنَ لهمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1540
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - العرايا بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه