الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ المُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بالقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأرْضِ بالقَمْحِ. قالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بنُ عبدِ اللهِ، عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ. وقالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عبدُ اللهِ، عن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذلكَ في بَيْعِ العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ، أَوْ بالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غيرِ ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1539
التخريج : أخرجه مالك (2316)، والمزني في ((السنن المأثورة)) (216) بلفظه، والنسائي (3893) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - العرايا بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1168)
59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 904)
2316/ 555 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب، عن استكراء الأرض بالذهب، والورق. فقال: لا بأس بذلك.

السنن المأثورة للشافعي (ص: 260)
216 - عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة

سنن النسائي (7/ 41)
3893 - ، قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة ورواه محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، فقال: عن سعد بن أبي وقاص