الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ، والمزابنةُ: أن يباع ما في رؤوسِ النخلِ بتمرٍ بكيلٍ مسمَّى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4547
التخريج : أخرجه النسائي (4533) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 266)
4533- أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة، أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعلي)).

[صحيح البخاري] (3/ 73)
2172- حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة)) قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.

[صحيح مسلم] (3/ 1171)
75- (1542) حدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة))، ((والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي))، (1542)- وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، بهذا الإسناد نحوه.