الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعِ العِنَبِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّرْعِ بالحِنْطَةِ كَيْلًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1542
التخريج : أخرجه البخاري (2171) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 73)
2171- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا)).

صحيح مسلم (5/ 15)
: 73 - (1542) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا .

صحيح مسلم (5/ 15)
: 73 - (1542) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله‌‌ .