الموسوعة الحديثية


- نهَى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ، والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمرِ بالتمرِ في رُءوسِ النَّخلِ، والمُحاقلةُ كِراءُ الأرضِ بالحِنطةِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/340
التخريج : أخرجه مالك (2315) واللفظ له، والبخاري (2186)، ومسلم (1546) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - ما يكره من المزارعة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 903)
2315/ 554 - مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.

صحيح البخاري (3/ 75)
2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل

صحيح مسلم (3/ 1179)
105 - (1546) وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، أن أبا سفيان، مولى ابن أبي أحمد، أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، " والمزابنة: اشتراء الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض "