الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنْهى عن صِيامِ يَومَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن نِكاحَينِ؛ سَمِعتُه يَنْهى عن الصَّلاةِ بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صِيامِ يَومِ الفِطْرِ والأضْحى، وأنْ يُجمَعَ بيْنَ المرأةِ وخالَتِها، وبيْنَ المرأةِ وعَمَّتِها.

أحاديث مشابهة:


- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المنابَذةِ ، والملامَسةِ

- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعدَ الفَجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 183
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- نَهَى رسولُ اللَّهِ عنِ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ ، حتَّى الطُّلوعِ . وعَنِ الصَّلاةِ بعدَ العَصرِ حتَّى الغروبِ

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صيامينِ : يومِ الأضحى ، ويومِ الفطرِ

- شَهِدتُ عمرُ بنَ الخطَّابِ في يومِ النَّحرِ ، بدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ ، ثمَّ قالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن صومِ هذينِ اليومينِ ، أمَّا يومُ الفطرِ فَفِطْرُكم من صومِكُم وعيدٌ للمسلمينَ ، وأمَّا يومُ الأضحى فَكُلوا من لحومِ نسُكِكم

- أنَّ النَّبيَّ ؛ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ ، حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ ، وَ عَن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ ، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ

- نهى عن صلاتينِ عن الصَّلاةِ بعد الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ وبعد العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ

- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعتينِ عنِ الملامَسةِ والمُنابذةِ

- نَهَى عنِ الملامَسةِ والمُنابذَةِ زادَ سَهْلٌ قالَ سفيانُ الملامَسةُ أن يلمَسَ الرَّجلُ بيدِهِ الشَّيءَ ولا يراهُ والمُنابذةُ أن يقولَ ألقِ إليَّ ما معَكَ وأُلقي إليكَ ما مَعي

- أنَّ رسولَ اللَّهِ نَهَى عنِ الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ ، حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ؛ وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 561
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- نَهى عن صومِ يومِ الفطرِ ، ويومِ الأضحى.

- نَهى عن صيامِ هذينِ اليومينِ، يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى، أمَّا يومُ الفطرِ، فيومُ فطرِكم من صيامِكم ، ويومُ الأضحى , تأْكلونَ فيهِ من لحمِ نسُككم.

- لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ

- نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ

- نَهى عن لُبستين: عنِ اشتمالِ الصَّمَّاء، وعنِ الاحتباءِ في الثَّوبِ الواحدِ، يُفضي بفرجِهِ إلى السَّماءِ

- نَهى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم عن لُبستينِ ؛ اشتمالِ الصَّمَّاءِ ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ وأنتَ مُفضٍ فرجَكَ إلى السَّماءِ.

- عن أبي عبيد قال: شَهِدْتُ العيدَ معَ عمرَ ، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ ، ثمَّ قالَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن صيامِ هَذينِ اليومينِ ، أمَّا يومُ الأضحَى فتأكُلونَ من لحمِ نسُكِكم ، وأمَّا يومُ الفطرِ فَفِطْرُكم من صيامِكُم

- عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ

- واشتمالُ الصَّمَّاءِ : يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرفيِ الثَّوبِ على عاتقِهِ الأيسرِ ، ويُبرزُ شقَّهُ الأيمنَ والمُنابذةُ أن يقولَ : إذا نَبذتُ إليكَ هذا الثَّوبَ فقد وجبَ البيعُ ، والملامَسةُ : أن يمسَّهُ بيدِهِ ولا ينشرُهُ ولا يقلِّبُهُ ، فإذا مسَّهُ وجبَ البيعُ

- أنَّه نهى عن ذلكَ كلِّه [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.]

- عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 13/8
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن صيامِ يومَيْن يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحَى

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبستَينِ ، وبَيعتَين : نهى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ ويكون ذلك بيعُهما عن غيرِ نظرٍ .
 
- نَهَى عنِ المُنابَذةِ ، وعنِ المُلامَسةِ

- نَهَى عنِ الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ

- نَهَى عنِ المحاقَلةِ ، والمخاضَرَةِ ، والملامَسَةِ ، والمنابذَةِ ، والمزابنَةِ

- أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الملامسةِ، والمنابذةِ

- أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن الملامسةِ : لمسُ الثوبِ لا ينظرُ إليه . وعن المنابذةِ : وهي طَرحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ بالبيعِ، قبلَ أن يُقَلِّبَه، أو ينظرَ إليه

- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اشتمالِ الصَّماَّءِ ، وأن يُحْتَبَي في ثوبٍ واحدٍ ، ليس على فرجِه منه شئٌ.

- نهى رسولُ اللِه صلى الله عليه وسلم عن اشتمالِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحْتَبي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، ليس على فرجِه منه شيءٌ.

- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ ، والمنُاَبَذَةِ في البيعِ.

- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : عن المُلامَسَةِ ، والمُنابَذَةِ.

- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ ، والمُنابَذَةِ ، والمُلامَسَةُ أن يَتَبايَعَ الرجلان بالثوبين تحتَ الليلِ ، يَلْمِسُ كلُّ رجلٍ منهما ثوبَ صاحبِه بيدِه . والمُنابَذَةُ أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ الثوبَ ، ويَنْبِذُ الآخرُ إليه الثوبَ ، فيتبايعا على ذلك.

- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلَامَسَةِ ، والمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثوبِ لا يَنْظُرُ إليه ، وعن المُنابَذَةِ ، والمُنابَذَةُ طَرْحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْلِّبَه.

- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ وعن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمُلَامَسَةُ والمُنابَذَةُ.

- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ ، ونهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ : عن المُنابَذَةِ والمُلَامَسَةِ ، وهي بيوعٌ كانوا يَتَبايعون بها في الجاهليةِ.

- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعَتَيْنِ ، أما البيعتان: فالمنابذةُ، والمُلامَسَةُ .

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمِ يَومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ، وعَنِ الصَّمَّاءِ، وأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ، وعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ

- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ في البَيْعِ

- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتَيْنِ: أنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأَنْ يَشْتَمِلَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى أحَدِ شِقَّيْهِ، وعَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ

- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ.

- يُنْهَى عن صِيَامَيْنِ، وبَيْعَتَيْنِ: الفِطْرِ والنَّحْرِ، والمُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ.

- شَهِدْتُ العِيدَ مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقالَ: هذانِ يَومَانِ نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِن صِيَامِكُمْ، واليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فيه مِن نُسُكِكُمْ.

-  أنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَومَ الأضْحَى مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدْ نَهَاكُمْ عن صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ؛ أمَّا أحَدُهُما فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِن صِيَامِكُمْ، وأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِن نُسُكِكُمْ. قَالَ أبو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ العِيدَ مع عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَكانَ ذلكَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ هذا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمع لَكُمْ فيه عِيدَانِ، فمَن أحَبَّ أنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِن أهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، ومَن أحَبَّ أنْ يَرْجِعَ فقَدْ أذِنْتُ له. قَالَ أبو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مع عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَاكُمْ أنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ والنِّبَاذِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعَتَيْنِ، وعَنْ لِبْسَتَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، يُفْضِي بفَرْجِهِ إلى السَّمَاءِ، وعَنِ المُنَابَذَةِ، والمُلَامَسَةِ.

- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

- شَهِدَ عِندِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وأَرْضَاهُمْ عِندِي عُمَرُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، والِاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ واحِدٍ ليسَ علَى فَرْجِ الإنْسَانِ منه شيءٌ، والمُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتَيْنِ، وعَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلَامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ.

- نُهي عن لِبْسَتَيْنِ: أنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ علَى مَنْكِبِهِ، وعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ والنِّبَاذِ.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وهي طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بالبَيْعِ إلى الرَّجُلِ قَبْلَ أنْ يُقَلِّبَهُ، أوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ ونَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، والمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إلَيْهِ.

- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومينِ ، وعن لبستينِ ، وعن صلاتينِ : صلاةٌ بعد العصرِ حتى تغربَ الشمسُ ، وعن صلاةٍ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ ، وعن صيامِ يومِ الأضحى والفطرِ ، وعن اشتمالِ الصَمّاءِ والاحْتِباءِ في ثوبٍ واحدٍ ، وليسَ على فرجهِ منه شيءٌ

- شَهِدْتُ العِيدَ مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقالَ: إنَّ هَذَيْنِ يَومَانِ، نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِن صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فيه مِن نُسُكِكُمْ.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن صِيَامِ يَومَيْنِ، يَومِ الفِطْرِ، وَيَومِ النَّحْرِ.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن صِيَامِ يَومَيْنِ يَومِ الأضْحَى، وَيَومِ الفِطْرِ.

- نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمَيْنِ: يَومِ الفِطْرِ، وَيَومِ الأضْحَى.

- [عن] أبي عبيد مولى ابن أزهر؛ أنَّهُ شَهِدَ العِيدَ مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ مع عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، قالَ: فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقالَ: إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فلا تَأْكُلُوا.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 825
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: سَمِعْتُ غيرَ وَاحِدٍ مِن أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، منهمْ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَكانَ أَحَبَّهُمْ إلَيَّ، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمر بن الخطاب و[رجال من الصحابة] | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 826
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة العصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّهُ قالَ: نُهي عن بَيْعَتَيْنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ. أَمَّا المُلَامَسَةُ: فأنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ثَوْبَ صَاحِبِهِ بغيرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ثَوْبَهُ إلى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ منهما إلى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1511
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- عن أبي هريرةَ ، أنه قال : نهى عن بيعتَينِ : الملامسةِ والمُنابذةِ . أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ . والمُنابذةُ أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه الى الآخرِ ، ولم ينظرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عطاء بن ميناء | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1511
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.

- نَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعَتَيْنِ، وَلِبْسَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ في البَيْعِ. وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بيَدِهِ باللَّيْلِ، أَوْ بالنَّهَارِ، وَلَا يَقْلِبُهُ إلَّا بذلكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكونُ ذلكَ بَيْعَهُما مِن غيرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.

- شَهِدْتُ العيدَ معَ عمرَ بنِ الخطَّابِ فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ وقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن صيامِ هذَينِ اليومَينِ يومِ الفطرِ ويومِ الأضحَى فأمَّا يومُ الفطرِ فيومُ فطرِكُم مِن صيامِكُم وأمَّا يومُ الأضحَى فَكُلوا فيهِ مِن لحمِ نسُكِكُم ثمَّ شَهِدْتُ العيدَ معَ عثمانَ بنِ عفَّانَ فوافقَ ذلِكَ يومَ الجمعةِ فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ ثمَّ قالَ إنَّ هذا يومٌ اجتمعَ فيهِ عيدانِ للمسلمينَ فمَن كانَ ها هُنا مِن أَهْلِ العَوالي فأحبَّ أن يذهبَ فقد أذِنَّا لَهُ ومَن أحبَّ أن يمكثَ فليمكُثْ ثمَّ شَهِدْتُ العيدَ معَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ وقالَ لا يأكلنَّ أحدٌ مِن لحمِ نسُكِهِ فوقَ ثلاثٍ قال الحُمَيديُّ فقيلَ لسفيانَ إنَّهم يرفعونَ هذِهِ الكلمةِ عن عليٍّ فقالَ سفيانُ لا أحفظُها مرفوعةً وهيَ منسوخةٌ قالَ أبو بكرٍ لاَ يأكلنَّ أحدٌ من لحمِ نسُكِهِ فوقَ ثلاثٍ

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبستَيْنِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ وهو أنْ يشتمِلَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرَفيِ الثَّوبِ على عاتقِه ويبدو شِقُّه، والآخَرِ أنْ يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيرُه يُفضي بفَرْجِه إلى السَّماءِ

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ

- صَلَّيتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، فلا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5837
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - صلاة الصبح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاتَينِ، وعن صِيامِ يَومَينِ، وعن لُبسَتَينِ؛ عن الصَّلاةِ بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، وبعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ونَهى عن صِيامِ يَومِ العيدينِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وأنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ.

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن صَومِ يَومِ الفِطْرِ، ويَومِ الأضْحى.

- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُلامَسةِ. والمُلامَسةُ: يَمَسُّ الثَّوبَ لا يَنظُرُ إليه، وعن المُنابَذةِ، وهو طَرْحُ الثَّوبِ الرَّجُلَ بالبَيعِ قبْلَ أنْ يُقلِّبَه ويَنظُرَ إليه.

- صَلَّيتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، فلا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ يَعني: الشَّمسَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4771
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها صلاة - صلاة الصبح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- "لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صيامَ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأَضْحى".
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11348
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صيام - صيام يوم الفطر والأضحى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- يَومانِ منَ الدَّهرِ لا تُصوموهما، وساعتانِ منَ النَّهارِ لا تُصلُّوهما؛ فإنَّ النَّصارى واليَهودَ يَتحرَّونَهما: يومُ الفِطرِ ويومُ الأضحى، وبعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ صَلاةِ العَصرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ.

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: يا بَني عبدِ المُطَّلِبِ - أو: يا بَني عبدِ مَنافٍ -، لا تَمْنَعوا أحدًا يَطوفُ بالبَيتِ ويُصلِّي؛ فإنَّه لا صَلاةَ بعد الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، إلَّا عندَ هذا البَيتِ، يَطوفونَ ويُصلُّونَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] رجاء بن الحارث أبو سعيد المكيُّ، ضعَّفه يحيى بن معين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/373
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة حج - فضائل الكعبة والمسجد الحرام صلاة - تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات المكروهة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث