الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بَيْعَتَيْنِ، أما البيعتان: فالمنابذةُ ، والمُلامَسَةُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4529
التخريج : أخرجه النسائي (4517) واللفظ له، والبخاري (368)، ومسلم (1511) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يستحب التجارة فيه وما يكره بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - النهي عن التجارة بالباطل
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 261)
4517 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: " نهى عن بيعتين، أما البيعتان: فالمنابذة والملامسة، وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوا من هذا الوصف "

صحيح البخاري (1/ 82)
368 - حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد

صحيح مسلم (3/ 1151)
1 - (1511) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والمنابذة،