الموسوعة الحديثية


- نَهى عن لُبستينِ فأمَّا اللُّبستانِ: فاشتمالُ الصَّمَّاء، والاحتباءُ في الثَّوبِ الواحد، ليسَ على فرجِهِ منْهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2880
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3559) بلفظه، والبخاري (367)، والنسائي (5341)، وأحمد (11023) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1179 ت عبد الباقي)
: 3559 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي ‌سعيد الخدري، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌لبستين ‌فأما ‌اللبستان: فاشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء "

[صحيح البخاري] (1/ 82)
: 367 - حدثنا قتيبة بن ‌سعيد قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي ‌سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌اشتمال ‌الصماء، ‌وأن ‌يحتبي ‌الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.

[سنن النسائي] (8/ 210)
: 5341 - أخبرنا الحسين بن حريث قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌اشتمال ‌الصماء، ‌وأن ‌يحتبي ‌الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.

مسند أحمد (17/ 69 ط الرسالة)
: 11023 - حدثنا هاشم، حدثنا ليث، حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء .